نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 236
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236)
حياة القانون
نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 غير ساري
رقم 826 لسنة 1952 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- يراد بلفظة (الذبيحة ) جثة الحيوان، وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الأطراف، او الحوافر، او القرون، او الصوف، او السقط، او …
المادة 3
المادة 3- 1- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر، ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضلاعه بواجباته بتلك الصفة، ان يعمل في ذبح الحيوانات، او سلخها في المسلخ، او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او من شخص مفوض …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6-أ- يجوز للمجلس ان يوقف العمل باية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- (أ) قد رفض او أهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- 1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض، ان يرتدي رداء خارجيا نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء، وبعد استعمال هذا الرداء، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد أشعر طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.