نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1375
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1375)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تعني لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجاره او ايراداً للعقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بالوكالة او بالنيابة عن أي شخص آخر ، …
المادة 3
حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من البلدية يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او امر بذلك من رئيس البلدية او اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً لتأمين مراعاة احكام هذا النظام.
المادة 4
مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس البلدية استناداً الى توصيات قسم الهندسة …
اسأل مساعدك عن نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.