التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137524 آذار 1956

حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او امر من البلدية يحظر على اي شخص ان ينشيء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة البلدية الا بعد صدور تصريح او امر بذلك من رئيس البلدية او اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً لتأمين مراعاة احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية