التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1379
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137924 آذار 1956

اذا لم يشرع العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشىء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة الملاكين وله ان شاء حق اضافة غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك شريطة ان لا تتجاوز هذه الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها ذلك المالك.

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 899 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية