نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 959 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1267، ص 1439
- نُشر
- 1 نيسان 1956
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 959 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1439)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
الاصطلاحات تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المجلس - مجلس بلدية طولكرم. 2- رئيس البلدية - رئيس بلدية طولكرم. 3- موظف البلدية - اي شخص فوضه رئيس البلدية …
المادة 3
المادة 3- منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من المجلس …
المادة 4
المادة 5
للمجلس ان يفرض بعض الشروط يجوز للمجلس ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (3) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك بمقتضى هذا النظام، في اي حي او احياء معينة، وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفة …
المادة 6
توقيف العمل بالرخص يجوز للمجلس او للمأمور المفوض منه كتابة ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام و/او ان يسترد اذا تخلف حامل الرخصة عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (5 ) من هذا النظام.
المادة 7
مدة العمل بالرخصة يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يليه ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة لصاحب حرفة لمزاولة حرفته بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين …
المادة 8
الرسوم يستوفي المجلس رسوم الرخصة المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام. فلس ــــــــــ أ- رخصة ماسح الاحذية 250 ب- المصور 500 ج- رخصة بائع الصحف 250 د- رخصة البائع المتجول بعربة 750 هـ- رخصة البائع المتجول بدون عربة 500
المادة 9
لوحات النمر أ- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يضع لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل والصنف الذي يقرره المجلس في مكان ظاهر يعينه المجلس المذكور. ب- يستوفي المجلس بالاضافة الى رسم الرخصة رسما قدره مائة وخمسون فلسا عن لوحة …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي هذه الحرفة صادرة بمقتضى هذا النظام. ب- يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة …
المادة 12
1- يقدم طلب الحصول على الرخصة بمقتضى المادة (11) من هذا النظام الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب. 2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا …
المادة 13
المادة 14
1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها لاخر ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لاي مأمور شرطة …
المادة 15
يستوفي المجلس رسما قدره خمسماية فلس عن رخصة العتالة وسبعماية وخمسون فلسا عن رخصة عربة النقل ويشترط في ذلك انه اذا منحت الرخصة لمزاولة العمل بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.
المادة 16
أ- يترتب على حامل رخصة العتالة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام ان يعلق بصورة مرتبة فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى …
المادة 17
1- يستوفى رسم قدره ماية وخمسون فلسا عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (16). 2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكا للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) و (ب) من المادة (11).
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله: أ- في اي طريق ، او ب- في اي قسم من منطقة البلدية قد يعينه المجلس ، من وقت لاخر ، باعلان يصدره ويعلنه في دائرة البلدية ، انه منطقة محضورة على الاشخاص الذين يتولون عربات نقل لتعاطي اعمالها فيها.
المادة 22
يحضر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من اخر موقف معد للسيارات او الرحبات المقررة لوقوفها فيها ،او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي منتزه او حديقة بلدية.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة ان يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف ويترتب عليه مواصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور او لسبب اخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف. ويشترط في ذلك ان …
المادة 26
يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات ويترتب عليه ان يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسموح لها بالوقوف في اي وقف في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة 22 يحظر على اي عتال ان يوقف اية عربة نقل في اي مكان خلاف المكان …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال المخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذا كان قد اذن اي شخص في اتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
اسأل مساعدك عن نظام بلدية طولكرم لسنة 1956 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.