التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1438
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 14381 أيار 1956

سلطة رئيس البلدية في تكليف اصحاب الاملاك بازالة الاضرار الصحية. 1- لرئيس البلدية ان يكلف كل شخص يشتمل ملكه على احد الاضرار الصحية ، بازالة ذلك الضرر بمقتضى اخطار تحريري يبلغه اياه خلال المدة المعينة في ذلك الاخطار. 2- اذا تخلف الشخص الذي ارسل اليه مثل هذا الاخطار عن العمل بمقتضى التعليمات المبينة فيجوز لرئيس البلدية ، اذا اقتضت الضرورة ذلك، ان يفوض موظف الصحة والمسؤول في المدينة بازالة الضرر وتستوفى كلفة ازالته من صاحب الملك الذي بلغ الخطار ، بالصورة التي تستوفى فيها سائر عوائد وضرائب البلدية. 3- اذا كان الملك الموجود فيه الضرر يخص اكثر من مالك واحد فيكتفي تبليغ الاخطار لاي واحد منهم.

الإحالة

المادة 6 من نظام الرقابة الصحية في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 . رقم 832 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية