الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966
المادة 14- تنشأ في كل مركز محافظة أو لواء : مديرية أو مفتشية زراعه، تضم عدداً من موظفي الاقسام المختصين بفروع الزراعة
المختلفة، بحسب متطلبات الانتاج ومشاريع التنمية الزراعية في المحافظة أو اللواء، على أن يرأس المديرية أو المفتشية
مدير أو مفتش زراعة. وتناط بمديريات ومفتشيات الزراعة في المحافظات والالوية مهام:
1- تنفيذ السياسة الزراعية التي ترسمها الوزارة.
2- مراقبة سير اعمال المحطات والمشاتل الزراعية والمراكز والمشاريع التي ترتبط بمديرية الارشاد والخدمات الزراعية.
3- تقديم تقارير شهرية عن سير الاعمال والوضع الزراعي بشكل عام.
4- تقديم تقارير الاحصاءات الزراعية الموسمية، وغير ذلك من التقارير والمعلومات التي تطلبها الوزارة. يعتبر مدير ومفتش
الزراعة في المحافظة او اللواء، لهذه الغاية، المسؤول المباشر عن الموظفين المرتبطين به ، والمشرف على كافة الاعمال
المناطة بمديرية او مفتشية زراعة المحافظة او اللواء.