التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 13- تتألف مديرية الارشاد والخدمات الزراعية من الاقسام والمديريات ومفتشيات الزراعة التالية في المحافظات والالوية والاقضية والمحددة اختصاصاتها وواجباتها كما يلي:- ا) قسم الهندسة الزراعية والري: يتولى تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الري، والابنية، في محطات ومشاتل ومراكز الوزارة، والاشراف على صيانة وحدات الضخ ووحدات الكهرباء والالات الزراعية على اختلاف انواعها، والاشتراك بالاشراف على اعمال الاصلاح الزراعي التي تتولاها الوزارة. ب) قسم الفلاحة العامة : يتولى الاشراف على عمليات اكثار البذور المحسنة في محطات الفلاحة وتوزيعها على المزارعين وكذلك الاشراف على مراكز غربلة تقاوي البذار الميكانيكية. كما يتولى مهمة تثقيف المزارع فيما يتعلق باستعمال آلات الفلاحة، وتطبيق الدورات الزراعية المناسبة، واجراء المشاهدات التطبيقية. ج) قسم الاحصاء الزراعي: يتولى مهمة جمع وتنقيح ونشر المعلومات الاحصائية الزراعية والعمل على تحسين وتطوير وسائل جمع هذه المعلومات كما وكيفا. د) قسم وقاية النباتات ومكافحة الجراد: يتولى هذا القسم مهمة تثقيف وارشاد المزارع الى افضل السبل والوسائل المتبعة في تفادي ومقاومة الامراض والافات الزراعية، والقيام باجراء المشاهدات التطبيقية وباعمال المكافحة في بعض الحالات التي تستوجب ذلك ، باستعمال الالات والمعدات والعلاجات المتوفرة لهذه الغاية. هـ) قسم تنمية الثروة الحيوانية: يتولى هذا القسم مهمة تثقيف وارشاد وتزويد المزارع بكافة المعلومات عن وسائل العناية بالثروة الحيوانية وتحسينها ورفع مستوى انتاجها وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي للابقار والماعز والتفريخ المجاني وتوزيع الصيصان المحسن. و) قسم البستنة الشجرية: يتولى هذا القسم مهمة تقديم الارشادات الفنية ونتائج الابحاث العلمية الزراعية لللمزارعين في كل ما يتعلق بزراعة الاشجار المثمرة والعناية بها الاشراف على تنفيذ بعض مشاريع التشجير الانمائية حيث ما لزم. كما يتولى انتاج الغراس المثمرة من الانواع وبالكميات اللازمة لسد حاجات المملكة وفقا لبرامج التنمية وسياسة الوزارة الزراعية. وكذلك الاشراف على محطات ومشاتل وزارة الزراعة التابعة للقسم، والمشاتل الخصوصية. ز) البستنة الخضرية: يتولى هذا القسم مهمة ارشاد المزارعين في حقل زراعة الخضار عن طريق عمل المشاهدات التطبيقية، وتشجيع المزارعين على ادخال الوسائل الفنية الحديثة في زراعة الخضار، متعاوناً في ذلك مع الاقسام الفنية الاخرى في مديرية الارشاد والخدمات الزراعية. ح) قسم الاعلام الزراعي: يتولى هذا القسم مهمة جمع نتائج الابحاث العلمية والمعلومات الزراعية واعدادها وايصالها الى المزارعين عن طريق مختلف وسائل الايضاح السمعية والبصرية ( النشرات ، المجلة الزراعية، النشرة الاخبارية الزراعية، المعارض الزراعية، الراديو، السينما، الملصقات، اللوحات والصور الخ..). ط) قسم البرامج والتدريب: يتولى هذا القسم مهمة الاشراف على تنظيم الدورات التدريبية التي تعقد للمفتشين والمرشدين الزراعيين بالتعاون مع الاقسام الفنية في مديرية الارشاد والخدمات الزراعية. وكذلك المشاركة في الاشراف على مركز تدريب المرشدين في بيت حنينا.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية