التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 21 أ) تكون اسماء الوظائف في ملاك الوزارة على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة 2- مدير 3- خبير 4- عضو تخطيط 5- رئيس قسم 6- مدير زراعة 7- اخصائي 8- مدير محطة 9- مفتش 10- رئيس فرع 11- ضابط ابحاث 12- رئيس ديوان 13- محاسب 14- مساعد ابحاث 15- محرر 16- مرشد 17- مأمور 18- كاتب 19- ناسخ او ناسخة 20- مساعد حقل ومختبر 21- مساح 22- رسام 23- ميكانيكي 24- مراقب عمال 25- سائق 26- فني 27- مأمور مقسم 28- خازن 29- آذن 30- حارس 31- حمال ب) موظفو الوزارة الذين يشغلون وظائف عند نفاذ هذا النظام باسماء غير موجودة في الفقرة (أ) السابقة، يجري تسميتهم بالاسماء الجديدة في الفقرة المذكورة حسبما يقرره الوزير دون حاجة لاستصدار قرار جديد بالتعيين من المرجع المختص ويكتفي باصدار براءة تشكيلات بذلك موقعة من الوزير والوكيل.

الإحالة

المادة 21 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية