التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 20- أ) يشكل في الوزارة مجلس يطلق عليه (اسم مجلس التخطيط) يرأسه وكيل الوزارة وعضوية كل من مديري مديريات الوزارة، تكون مهمته وضع واقرار السياسة العامة للوزارة وبرامج العمل السنوية والنظر فيما تم انجازه من الاعمال والمشاريع واتخاذ القرارات المناسبة للاسراع في تحقيقها. ب) يجتمع (مجلس التخطيط ) في الوزارة مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية