التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 14- تنشأ في كل مركز محافظة أو لواء : مديرية أو مفتشية زراعه، تضم عدداً من موظفي الاقسام المختصين بفروع الزراعة المختلفة، بحسب متطلبات الانتاج ومشاريع التنمية الزراعية في المحافظة أو اللواء، على أن يرأس المديرية أو المفتشية مدير أو مفتش زراعة. وتناط بمديريات ومفتشيات الزراعة في المحافظات والالوية مهام: 1- تنفيذ السياسة الزراعية التي ترسمها الوزارة. 2- مراقبة سير اعمال المحطات والمشاتل الزراعية والمراكز والمشاريع التي ترتبط بمديرية الارشاد والخدمات الزراعية. 3- تقديم تقارير شهرية عن سير الاعمال والوضع الزراعي بشكل عام. 4- تقديم تقارير الاحصاءات الزراعية الموسمية، وغير ذلك من التقارير والمعلومات التي تطلبها الوزارة. يعتبر مدير ومفتش الزراعة في المحافظة او اللواء، لهذه الغاية، المسؤول المباشر عن الموظفين المرتبطين به ، والمشرف على كافة الاعمال المناطة بمديرية او مفتشية زراعة المحافظة او اللواء.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية