الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966
المادة 18- تتألف مديرية الابحاث العلمية الزراعية من الاقسام والفروع التالية ، المحددة مسؤولياتها واعمالها كما يلي:-
1- قسم ابحاث وقاية النبات ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع امراض النبات: تناط به مهام دراسة الامراض الفطرية والفايروسية وفطريات التربة مبتدئا بالامراض المهمة اقتصاديا،
ثم دراسة الوسائل العلمية لتفادي هذه الامراض او مكافحتها او الحد منها ، مع دراسة انواع العلاجات المناسبة ووسائل
المقاومة الأكثر فعالية .
ب) فرع الحشرات : يتولى دراسة الحشرات الزراعية مع اعطاء الاولوية لدراسة الحشرات الاقتصادية وطرق الوقاية منها او
القضاء عليها ودراسة انواع المبيدات الحشرية المناسبة ووسائل المقاومة الأكثر فعالية مع عمل مجموعة مبوبة للحشرات
الضارة بكل محصول.
كما يتولى رسم البرامج الكفيلة بتنسيق الدراسات على اسس صحيحة مع الاخذ بعين الاعتبار التعاون الاقليمي.
ج) فرع الاعشاب الضارة : يقوم بتصنيف الاعشاب الضارة في المناطق المرورية في المناطق البعلية ودراسة وسائل مكافحتها
آليا او باتباع الدورات الزراعية او باستعمال المبيدات المختلفة وتقييم هذه الوسائل من الوجهة الاقتصادية.
2- قسم المحاصيل الحقلية: ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع تربية القمح والشعير: يتولى مهمة دراسة تحسين وسائل زراعة هذين المحصولين وتحديد الاصناف الملائمة منهما تحت
الظروف البيئية المختلفة واستنباط الاصناف الجديدة واكثارها مع فحص النوعية في المختبر والعمل بالتعاون مع مديرية
الارشاد والخدمات على تشجيع المزارعين لانتقاء البذار المحسن وذلك باصدار الشهادات الخاصة بالبذور المحسنة وتوفير
المراقبة الفنية والخدمة المختبرية اللازمة.
ب) فرع تحسين الحبوب : يتولى هذا الفرع دراسة الاصناف الملائمة من المحاصيل الرئيسية الاخرى وطرق ووسائل الزراعة،
والبذار ، والحصاد، والدراس، والتخزين الحديثة، وكافة الاسباب التي تؤدي الى تخفيض انتاجية هذه المحاصيل وايجاد الحلول
اللازمة لها.
ج) فرع المحاصيل الصناعية: يتولى اجراء الابحاث الخاصة بالمحاصيل الصناعية ودراسة امكانيات ادخال وزراعة انواع ومحاصيل
جديدة مما يساعد على توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الزراعية التي يحتاج اليها البلد.
3- قسم البستنة: ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع البستنة الخضرية: يتولى دراسة وتعيين الاصناف المحسنة للخضروات المهمة ، مع الاخذ بعين الاعتبار العمل على
اكثار بذور الاصناف المحسنة لتوفيرها للمزارع، ويشمل برنامج هذا القسم المناطق المروية بالدرجة الاولى ثم المناطق
البعلية التي يمكن نجاح زراعة الخضروات الصيفية فيها.
ب) فرع البستنة الشجرية: يتولى دراسة مشاكل البستنة الشجرية في المنطقة الغورية ، لا سيما :
1- الموز ، والحمضيات ، والنخيل ثم امكانية ادخال زراعة اشجار مثمرة اخرى.
2- دراسة البستنة الشجرية في المناطق البعلية ، من حيث تحديد الاصناف الملائمة للمناطق المختلفة ، واساليب العناية
بها.
4- قسم التربة والري ، ويشمل الفروع التالية:
أ) فرع الاسمدة والتسميد: يتولى دراسة اثر الاسمدة المختلفة كما ونوعا خاصة على المحاصيل المرورية المختلفة والبعلية
لبعض المحاصيل المهمة وكذلك دراسة وسائل ومواعيد اضافة الاسمدة المختلفة وتأثير ذلك على الانتاج. وتشمل اعمال هذا
الفرع كذلك دراسة العلاقة بين تحليل التربة وتحليل الاوراق في اطوار النمو المختلفة لبعض النباتات الرئيسية لاستنباط
اسرع وسيلة للتعرف بسرعة على النقص الغذائي في النبات او التربة.
ب) فرع المختبرات: يتولى تحليل ما يرده من عينات التربة او المواد او المواد الغذائية، وخلاف ذلك ، من المزارعين والدوائر
والمؤسسات الحكومية الاخرى مع اعطاء الاولوية لاعمال التحليل الخاصة بالابحاث العلمية الزراعية.
ج) فرع ابحاث الري وحفظ التربة - يتولى دراسة وسائل الري المختلفة وتنسيب الافضل منها بالنسبة للمحصول والمنطقة مع
دراسة مقادير احتياجات المحاصيل المختلفة للماء. ويعمل الفرع على دراسة وتنسيب وسائل حفظ التربة للاراضي المروية و
البعلية.
5- قسم الثروة الحيوانية، ويشمل الفروع التالية:-
أ) فرع تحسين الحيوانات الانتاجية والطيور ، يتولى دراسة وسائل تحسين الابقار البلدية من انتخاب وعناية وتغذية واجراء
دراسات على الابقار المستوردة واقلمتها والمحافظة عليها. وكذلك الاغنام العواسي والماعز البلدي والدواجن بقصد التحسين
وزيادة الكفاءة الانتاجية.
ب) فرع الاعلاف والمراعي - يتولى اجراء الدراسات حول وسائل المحافظة على المراعي الطبيعية واستعادة قدرتها الانباتية
كما يتولى دراسة ادخال زراعة الاعلاف ريا وبعلا وتنسيب السياسة اللازم اتباعها في هذا المجال ويدخل ضمن واجبات هذا
الفرع دراسة المواد الغذائية المتوفرة وعمل اعلاف غذائية منها لمختلف انواع الحيوانات.
ج) فرع صناعة الالبان - يتولى دراسة وسائل تصنيع الالبان المحلية وتحسينها.
6- قسم ادارة المزارع والاقتصاد الزراعي- يتولى دراسة نظم الاراضي الزراعية وعلاقة المزارع بمالك الارض، ومدى تأثير
ذلك في هذا المجال على زيادة الانتاج الزراعي كما يتولى اجراء الدراسات حول افضل التصاميم اللازمة لاقامة بيوت المزارع
وطرقاتها وتنظيم سجلاتها وفقا لاساليب الادارة الحديثة.