التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966

المادة 19- أ) يشكل مجلس استشاري زراعي عال من الوزير رئيسا ومن وكيل الوزارة نائبا للرئيس ومن (11) عضواً، (اربعة منهم من القطاع الخاص) يجري اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية السامية وتكون مهمة هذا المجلس استشارية وتتناول درس المسائل التي تعرض عليه وابداء الرأي فيها وله حق المبادأة في ابداء الرأي في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه وللوزير ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بمهمة خاصة. ب) يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما رأى - ضرورة لذلك في المكان والموعد اللذين يحددهما الاجتماع.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صدر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية