الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 67516 نيسان 1966
المادة 21 أ) تكون اسماء الوظائف في ملاك الوزارة على النحو التالي:-
1- وكيل الوزارة
2- مدير
3- خبير
4- عضو تخطيط
5- رئيس قسم
6- مدير زراعة
7- اخصائي
8- مدير محطة
9- مفتش
10- رئيس فرع
11- ضابط ابحاث
12- رئيس ديوان
13- محاسب
14- مساعد ابحاث
15- محرر
16- مرشد
17- مأمور
18- كاتب
19- ناسخ او ناسخة
20- مساعد حقل ومختبر
21- مساح
22- رسام
23- ميكانيكي
24- مراقب عمال
25- سائق
26- فني
27- مأمور مقسم
28- خازن
29- آذن
30- حارس
31- حمال
ب) موظفو الوزارة الذين يشغلون وظائف عند نفاذ هذا النظام باسماء غير موجودة في الفقرة (أ) السابقة، يجري تسميتهم
بالاسماء الجديدة في الفقرة المذكورة حسبما يقرره الوزير دون حاجة لاستصدار قرار جديد بالتعيين من المرجع المختص ويكتفي
باصدار براءة تشكيلات بذلك موقعة من الوزير والوكيل.