نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 857 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1204، ص 1595
- نُشر
- 1 كانون الأول 1954
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 857 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1595)
حياة القانون
نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 غير ساري
رقم 857 لسنة 1956 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1595، نُشر في 1 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لمتصرف اللواء صلاحية تعيين جابي او اكثر لأي مجلس قروي براتب يحدده للقيام بتحصيل وجباية العوائد والغرامات المفروضة والمتحققة بمقتضى احكام قانون ادارة القرى والانظمة الصادرة بموجبه او تخويل احد موظفي المجلس القروي خطيا للقيام بهذا …
المادة 4
المادة 4- أ- اذا لم يدفع أي مبلغ من العوائد او الغرامات او الرسوم المفروضة بمقتضى قانون ادارة القرى لسنة 1954 بعدانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه يوجه انذار خطي للمكلف بدفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. ب- اذا لم يعثر …
المادة 5
المادة 5- تسري أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المتعلقة بالحجز والحبس وبيع الاملاك المنقولة وغير المنقولة ، على تحصيل العوائد والغرامات والرسوم المفروضة والمتحققة للمجلس القروي على ان يكون لجابي عوائد القرية صلاحيات جابي الحكومة.
المادة 6
المادة 6- وقائع الجلسة تدون كل وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.