التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة في بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية لمقصودة من هذا النظام. أ - يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في بلدية دير ابي سعيد كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف …

المادة 3

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر باعلان في الاماكن الظاهرة في البلد كاشعار للمالكين …

المادة 4

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة …

المادة 5

يدفع المالكون نفقات الشغل على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس البلدي ولدى تخلفهم عن دفعها تحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 6

أ - يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباَ الى رئيس المهندسين بواسطة رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- …

المادة 7

يلغي أي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية