التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12772 حزيران 1956

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة المالكين كما وان له اذا شاء ان يضيف الى النفقات غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك على شرط ان لا تتجاوز هذه الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها صاحب الملك.

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية