التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 550
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939

المادة 5- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يفرض بموجبه على اي اجنبي او صنف من الاجانب القيود التي يراها لازمة للمصلحة العامة (اما علاوة على القيود التي يفرضها هذا النظام او بدلا منها) بشأن الاقامة او التبليغ للشرطة او القيد او استعمال اية ماكنة وجهاز واسلحة ومفرقعات او اية مواد اخرى او حيازتها او غير ذلك ويترتب على كل اجنبي صدر هذا الامر من اجله ان يقوم بالشروط التي يتضمنها الامر المذكور.

الإحالة

المادة 5 من نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية