التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 550
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 غير ساري

رقم 4 لسنة 1939 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550، نُشر في 2 أيلول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- لا يوجد في المواد ( 5 - 10 ) من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 ما يجيز اخراج اي شخص من المملكة الاردنية الهاشمية حتى ولو كان اجنبيا . 2- ان اخراج الاجنبي من المملكة عملا بالمادة الثالثة من نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1939 هو امر منوط برئيس الوزراء فقط ،1939
1- ان أمر الدفاع رقم 14 لسنة 1963 الذي أصدره رئيس الوزراء وخول بموجبه وزير الداخلية بممارسة صلاحياته باخراج الاجانب من المملكة طبقا للمادة (3) من نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1939 هو أمر مخالف للقانون لانه لم يقترن بموافقة جلالة الملك بمقتضى المادة العاشر1939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقييد الاجانب) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "اجنبي": كل شخص غير بريطاني او اردني التابعية او ليس من ذوي الحماية البريطانية. وتعني عبارة "عدو اجنبي": كل اجنبي من رعية او تبعة اية دولة يعلن في الجريدة الرسمية انها …

المادة 3

المادة 3- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً بمنع دخول اي اجنبي لشرق الاردن او باخراجه منها او بتوقيفه في اي محل.

المادة 4

المادة 4- (1)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يعلن فيه عن منطقة بأنها منطقة يحظر او يقيد الدخول اليها والتنقل فيها (وتسمى فيما بعد "بالمنطقة الخاصة "). (2)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يتعلق بمنطقة خاصة. (1)- يحظر فيه على اي اجنبي او اي صنف …

المادة 5

المادة 5- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يفرض بموجبه على اي اجنبي او صنف من الاجانب القيود التي يراها لازمة للمصلحة العامة (اما علاوة على القيود التي يفرضها هذا النظام او بدلا منها) بشأن الاقامة او التبليغ للشرطة او القيد او استعمال اية ماكنة …

المادة 6

المادة 6- لرئيس الوزراء ان يصدر تعليمات باستثناء اي شخص او صنف من الاشخاص من جميع احكام هذا النظام او من بعضها اما بدون شرط او تبعا للشروط التي يفرضها.

المادة 7

المادة 7- (1) كل من خالف او قصر في القيام بأي حكم من احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه يعتبر انه ارتكب جريمة ضد هذا النظام. (2) كل من ساعد او حرض اي شخص في اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض …

المادة 8

المادة 8- (1)- كل من يخالف احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه او يتخلف عن العمل بأحكامه يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 ويجوز للمحكمة التي ادين امامها ان …

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه او اشتبه بصورة معقولة انه خالف هذا النظام او على وشك ان يقوم بذلك يجوز توقيفه بدون مذكرة من قبل احد الضباط العسكريين او الشرطة.

المادة 10

المادة 10- لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي الحكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 11

المادة 11- ليس في هذا النظام ما يسري على اي اجنبي يتقاضى في ذلك الوقت راتباً كاملا كأحد افراد قوى جلالته البحرية او البرية او الجوية ويخدم في حكومة جلالته او في حكومة شرق الاردن او يسري على زوجته او ولده الذي دون الحادي والعشرين من عمره …

اسأل مساعدك عن نظام تقييد الاجانب لسنة 1939.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية