التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 11- كل من: (أ)- قتل بدون اذن مشروع او معذرة مشروعة اي حمام نقال او حمام زاجل لا يخصه او جرحه او ضايقه او اخذه او (ب)- وجد هذا الحمام النقال او الزاجل ميتا او لا يستطيع الطيران واهمل تسليمه او ارساله فورا الى نقطة عسكرية او اي مأمور شرطة مجاور مع بيان المكان الذي عثر فيه عليه او (ج)- حصل على معلومات بشأن هذا الحمام النقال او الزاجل بانه قتل او وجد لا يستطيع الطيران واهمل ابلاغ هذه المعلومات فورا الى نقطة عسكرية او مأمور شرطة مجاور يعتبر انه ارتكب جريمة تنطبق على هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية