التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 201
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 2011 نيسان 1939

4- تدون ملاحظة في محضر الدعوى عن تبليغ الطلب الى الشرطة وعما اذا كانت اعترضت على ذلك الطلب ام لا وعلى الشرطة ان تبين اسباب الاعتراض لكي تدرج في محضر الدعوى اذا منحت الكفالة بالرغم من اعتراض الشرطة فيجب ان تدون اسباب منحها في محضر الدعوى.

الإحالة

المادة 4 من نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية