التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 649، ص 604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 649ص 60419 أيلول 1939

4-تستوفى مقدما اجور الرسائل والبطاقات البريدية المؤشر عليها بان ترسل بالبريد الجوي الى البلاد المبينة في الجدول (المعدل) عدا فلسطين الملحق بنظام البريد الجوي الآنف الذكر بمعدل 62 ملا عن كل عشرة غرامات او جزء منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 649، ص 604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية