التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 649، ص 604
نُشر
19 أيلول 1939
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 649، ص 604)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يوقف العمل بنظام البريد الجوي (نظام البريد رقم 1 لسنة 1938) لمدة غير معينة.

المادة 3

3-ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية وتستوفي عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد (المعدل) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة خاصة بان ترسل …

المادة 4

4-تستوفى مقدما اجور الرسائل والبطاقات البريدية المؤشر عليها بان ترسل بالبريد الجوي الى البلاد المبينة في الجدول (المعدل) عدا فلسطين الملحق بنظام البريد الجوي الآنف الذكر بمعدل 62 ملا عن كل عشرة غرامات او جزء منها.

المادة 5

5- تستوفى مقدما الاجور عن الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى بلاد غير تلك البلاد المبينة في الجدول المذكور اعلاه كما يلي (أ) -10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها 10 غرامات و5 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها. (ب)- 5 ملات عن كل …

المادة 6

6- تقبل المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل هذه المواد لنقلها بالبريد الجوي الى هذه البلاد بشرط ان تدفع مقدما الاجور المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام.

المادة 7

7-اذا لم تكن الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى المذكورة في المادة السادسة من هذا النظام قد دفعت اجورها مقدما بتمامها لارسالها بالبريد الجوي فترسل بالطرق البرية والبحرية.

المادة 8

8- مع مراعاة احكام هذه الانظمة تسري احكام نظام اجور البريد (المعدل) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية على البريد الجوي.

اسأل مساعدك عن نظام البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية