نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 649، ص 604
- نُشر
- 19 أيلول 1939
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البريد رقم 814 لسنة 1939 رقم 800 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 649، ص 604)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3-ترسل الرسائل والبطاقات البريدية والمواد الاخرى من شرق الاردن الى جميع الجهات بالطرق البرية والبحرية وتستوفي عنها الاجور المبينة في نظام اجور البريد (المعدل) المنشور في العدد 143 من الجريدة الرسمية ما لم يؤشر عليها بصورة خاصة بان ترسل …
المادة 4
4-تستوفى مقدما اجور الرسائل والبطاقات البريدية المؤشر عليها بان ترسل بالبريد الجوي الى البلاد المبينة في الجدول (المعدل) عدا فلسطين الملحق بنظام البريد الجوي الآنف الذكر بمعدل 62 ملا عن كل عشرة غرامات او جزء منها.
المادة 5
5- تستوفى مقدما الاجور عن الرسائل والبطاقات البريدية المرسلة الى بلاد غير تلك البلاد المبينة في الجدول المذكور اعلاه كما يلي (أ) -10 ملات عن كل رسالة لا يتجاوز وزنها 10 غرامات و5 ملات عن كل 10 غرامات اضافية او جزء منها. (ب)- 5 ملات عن كل …
المادة 6
6- تقبل المواد الاخرى التي يمكن ارسالها بالطرق البرية والبحرية الى البلاد التي تقبل هذه المواد لنقلها بالبريد الجوي الى هذه البلاد بشرط ان تدفع مقدما الاجور المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام.
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام البريد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.