التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 131
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 131)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان غير ساري

رقم 800 لسنة 1937 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 131، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- في هذا النظام ما لم تدل القرينة لى عكس ذلك يكون لعبارة (مركبة تجارية) المعنى المعين لها في انظمة النقل على الطرق لسنة 1937 تعني كلمة (باص) مركبة عمومية كما عرفت بنظام النقل على الطرق لسنة 1937 على ان تكون مما تستوعب اكثر من سبعة …

المادة 2

المادة 2- تخصص ساحة في شارع الملك فيصل تخطط بخطوط بيضاء ويستدل عليها بلوحة بيضاء بقصد انتظار السيارات فيها فقط وتبتدئ هذه الساحة بعد عشرين مترا من مكان وقوف شرطي المرور وتمتد الى جهة الغرب لمسافة مئة واربعين مترا وعلى سائقي السيارات الذين …

المادة 3

المادة 3- تخصص ساحة في شارع المللك فيصل بين موقف شرطي المرور والساحة المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام وتخطط ويستدل عليها بالصورة المار ذكرها وذلك لانتظار باص واحد فقط من الباصات التي تستعمل على طريق المحطة

المادة 4

المادة 4- ما عدا الباص المذكور في المادة الثالثة من هذا النظام لا يجوز لاي باص او مركبة تجارية ان تنتظر في شارع الملك فيصل او في اي طريق او شارع عام آخر ضمن منطقة بلدية عمان.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز للباصات التي تشتغل على طريق المحطة ان تقف بين البلد وبين جسر المحطة لاخذ ركاب او انزالهم الا في المحلات الموجود فيها علامة تدل على انها اماكن وقوف

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لمركبتين مهما كان نوعهما ان تقفا في وقت واحد على جسر المحطة

المادة 7

المادة 7- على سائقي جميع المركبات ان يراعوا التعليمات المكتوبة على اللوحات التي تضعها السلطة ذات الاختصاص متعلقة بالسرعة او الاتجاه او غير ذلك

اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية