نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 131
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 131)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان غير ساري
رقم 800 لسنة 1937 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 131، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 1- في هذا النظام ما لم تدل القرينة لى عكس ذلك يكون لعبارة (مركبة تجارية) المعنى المعين لها في انظمة النقل على الطرق لسنة 1937 تعني كلمة (باص) مركبة عمومية كما عرفت بنظام النقل على الطرق لسنة 1937 على ان تكون مما تستوعب اكثر من سبعة …
المادة 2
المادة 2- تخصص ساحة في شارع الملك فيصل تخطط بخطوط بيضاء ويستدل عليها بلوحة بيضاء بقصد انتظار السيارات فيها فقط وتبتدئ هذه الساحة بعد عشرين مترا من مكان وقوف شرطي المرور وتمتد الى جهة الغرب لمسافة مئة واربعين مترا وعلى سائقي السيارات الذين …
المادة 3
المادة 3- تخصص ساحة في شارع المللك فيصل بين موقف شرطي المرور والساحة المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام وتخطط ويستدل عليها بالصورة المار ذكرها وذلك لانتظار باص واحد فقط من الباصات التي تستعمل على طريق المحطة
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.