التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 673
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6731 آذار 1999

المادة 5- أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس 2- مديري المديريات ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:- 1- اعداد خطط تطوير المركز وتنميته. 2- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المركز ورفع مستوى ادائه. 3- تقييم انشطة المركز وانجازاته. 4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمركز. 5- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول التشكيلات فيه. 6- أي مهام اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها. ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية