التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4349، ص 1788
نُشر
16 أيار 1999
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1788)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل غير ساري

رقم 21 لسنة 1999 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4349، ص 1788، نُشر في 16 أيار 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل 0 الوزير: وزير العمل0 المكتب: اي مكتب خاص للتشغيل يتم انشاؤه بمقتضى احكام هذا النظام0

المادة 3

المادة 3- يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ- ان يكون شركة مساهمة عامة او شركة محدودة المسؤولية ويجوز للحكومة او أي من مؤسساتها الرسمية العامة المساهمة في اي منها بنسبة لا تتجاوز (30% ) من رأسمالها. ب- ان يقدم للوزارة تعهداً يتضمن الشروط …

المادة 4

المادة 4- لا يجوزانشاء فروع للمكتب خارج المملكة الا بموافقة الوزير.

المادة 5

المادة 5- يحق للمكتب القيام بالاعمال اللازمة لتشغيل الاردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارجها بما في ذلك ما يلي:- أ- اعمال الوساطة لهذا التشغيل ومتابعة الاجراءات اللازمة لذلك. ب- تلبية احتياجات اصحاب العمل من …

المادة 6

المادة 6- أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج الوثائق المتلعقة بتنظيم اعمال المكتب ونماذج العقود التي تبرم مع الباحثين عن عمل. ب- لمفتش العمل الاطلاع على سجلات المكتب والوثائق والعقود واخذ صور عنها.

المادة 7

المادة 7- أ- يحدد الوزير بدل الاتعاب الذي يتقاضاه المكتب ممن يوفر له عملا بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- اما البدل الذي يتقاضاه المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها لاصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم من الاردنيين الباحثين عن عمل فيحدد …

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- يلغى (نظام المكتب الخاص للتشغيل ) رقم (5) لسنة 1998.

اسأل مساعدك عن نظام المكاتب الخاصة للتشغيل / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية