التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999

المادة 10- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة مركز استشاري تغذية ان يكون اختصاصي تغذية وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به على النحو التالي:- 1- خمس سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى ، او 2- ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية ، او 3-سنة واحدة على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة . ب- يكون مدير المركز مسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه وعليه ان يحتفظ بملف خاص لكل مراجع للمركز يتضمن ما يلي:- 1- شهادة طبية تبين حالته الصحية. 2- سجل الحمية وكميات الاغذية التي وصفت له. 3- أي بيانات اخرى تقتضيها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية