التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140315 نيسان 1999

المادة 4 - أ - يرتبط الأمين العام برئيس المجلس ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الأمانة العامة للمجلس. ب - يرتبط بالأمين العام كل من: - 1- مساعدي الأمين العام 2- مديري المديريات 3- رؤساء الوحدات 4- امين سر مجلس التعليم العالي 5- أمين سر مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات المنوطة به أو التي يكلفه بها. ج - يرتبط رئيس القسم بمدير المديرية التي يتبعها قسمه ويكون مسؤولا أمامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية