التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1403
نُشر
15 نيسان 1999
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لسنة 1999) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يتكون الجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس من: أ - الأمين العام ب - مساعدي الأمين العام ج - المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية البعثات وشؤون الطلبة 2- مديرية العلاقات الثقافية والعامة 3- مديرية شؤون معادلة الشهادات. 4 - …

المادة 3

المادة 3 - أ - لرئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام احداث أي مديرية جديدة في الأمانة العامة للمجلس أو الغاء أي من المديريات القائمة أو دمجها مع غيرها. ب - للأمين العام احداث أي وحدة أو احداث أي قسم أو فرع أو شعبة في أي مديرية أو وحدة …

المادة 4

المادة 4 - أ - يرتبط الأمين العام برئيس المجلس ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الأمانة العامة للمجلس. ب - يرتبط بالأمين العام كل من: - 1- مساعدي الأمين العام 2- مديري المديريات 3- رؤساء الوحدات 4- امين سر مجلس التعليم العالي 5- أمين …

المادة 5

المادة 5 - أ - تؤلف في الأمانة العامة للمجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضويّة كل من:- 1- مساعدي الأمين العام 2- مديري المديريات ب - تتولى اللجنة المهام التالية: - 1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة …

المادة 6

المادة 6 - يتولى الأمين العام تشكيل أي لجان دائمة أو مؤقتة تتعلق بأعمال الأمانة العامة للمجلس.

المادة 7

المادة 7 - يصدر الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الأمانة العامة للمجلس وتعديلها واعادة النظر في تحديد ارتباطاتها. ب - تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي …

المادة 8

المادة 8 - يمارس الأمين العام صلاحيات كل من الوزير والأمين العام أينما وردت في نظام الخدمة المدنية أو في أي نظام آخر

المادة 9

المادة 9 - يلغى ( نظام تنظيم وزارة التعليم العالي) رقم (36) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية