التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 620
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . غير ساري

رقم 12 لسنة 1994 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1:- يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:- يعين عدد من المفتشين لدى وزارة العدل بقرار من المجلس القضائي من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى للقيام بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الإستئناف بإستثناء رؤسائها وعلى أعمال مساعدي رؤساء النيابة العامة والنواب العامين …

المادة 3

المادة 3:- يقوم قضاة التفتيش بالتفتيش على أعمال القضاة المشار إليهم في المادة 2 من هذا النظام مرة واحدة في السنة على الأقل ويتناول التفتيش نسبة لا تقل عن 5% من القضايا المفصولة من قبل القاضي خلال السنة.

المادة 4

المادة 4:- يقوم المفتش بمراقبة وملاحظة حسن تطبيق القانون والأصول في القضايا وإستيفاء حقوق التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي إستغرقها فصل الدعوى وإستيفاء القرارات والأحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها فيها. …

المادة 5

المادة 5:- ينظم المفتش تقريره السري بملاحظاته عن أعمال القاضي ويقدر بالنتيجة كفاءته باحدى الدرجات التالية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

المادة 6

المادة 6:- يقدم المفتش تقريره إلى وزير العدل الذي يقوم بدوره بإبلاغ القاضي نسخة عنه.

المادة 7

المادة 7:- للقاضي الذي قدرت كفاءته في تقرير المفتش بدرجة أقل من كفء أن يقدم إعتراضه على التقرير إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة التقرير ويحيل الوزير الإعتراض مع نسخة التقرير إلى لجنة الإعتراضات.

المادة 8

المادة 8:- أ- تتشكل لجنة الإعتراض من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الأول في محكمة التمييز. وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. ب- تفصل اللجنة في الإعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة …

المادة 9

المادة 9:- تقوم اللجنة أيضا بتدقيق وفحص تقارير كفاءة القضاة من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز لها النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله كما يجوز لها في هذه الحالة أن توعز بإعادة التفتيش على القاضي من قبل مفتش آخر ووفق …

المادة 10

المادة 10:- أ- لا يجوز ترفيع القاضي الذي لم يحصل على تقريرين متواليين في السنتين الآخيرتين من عمله بدرجة كفء أو فوق المتوسط. ب- يستثنى من ذلك القاضي الذي أمضى مدة سنتين في درجته عند نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11:- تقدم الشكوى ضد القاضي من ذوي المصلحة إلى وزير العدل الذي يحيلها إلى قضاة التفتيش.

المادة 12

المادة 12:- لا يعتد بأية شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على إسم مقدمها ومحل إقامته وموقعا عليها منه ومتضمنة وقائع محددة منسوبة إلى القاضي.

المادة 13

المادة 13:- إذا كانت الشكوى تتعلق بـتأجيل قضية قيد النظر تحال إلى رئيس المحكمة ليتصرف فيها على أن يخطر المفتش بتاريخ صدور الحكم في الدعوى.

المادة 14

المادة 14:- اذا كانت الشكوى متعلقة بأمور أخرى كالسلوك الشخصي أو تصرف إداري تولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه فيها بتقرير يبعث به إلى وزير العدل للتصرف فيها.

المادة 15

المادة 15:- للمفتش حق إصدار مذكرات جلب وإحضار الشهود وإستماع شهادتهم وله حق تحليفهم اليمين وتقرير نفقات سفرهم.

المادة 16

المادة 16:- يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتش والإعتراضات عليها والشكاوي التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من جزاء تأديبي، وتحفظ هذه الملفات في مديرية التفتيش القضائي. تعتبر تقارير المفتش المتعلقة بأعمال التفتيش …

المادة 17

المادة 17:- ملفات القضاة سرية وللقاضي أن يطلع على ما هو مدون بها في شأنه في الملف الخاص به وبطلب يقدم إلى وزير العدل.

المادة 18

المادة 18:- على كل موظف في دوائر العدل أن يقدم التسهيلات اللازمة للمفتش للقيام بأعماله على الوجه الأكمل وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 19

المادة 19:- يلغى - نظام تفتيش المحاكم النظامية - رقم 105 لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية