نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 620
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620)
حياة القانون
التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . غير ساري
رقم 12 لسنة 1994 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2:- يعين عدد من المفتشين لدى وزارة العدل بقرار من المجلس القضائي من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى للقيام بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الإستئناف بإستثناء رؤسائها وعلى أعمال مساعدي رؤساء النيابة العامة والنواب العامين …
المادة 3
المادة 3:- يقوم قضاة التفتيش بالتفتيش على أعمال القضاة المشار إليهم في المادة 2 من هذا النظام مرة واحدة في السنة على الأقل ويتناول التفتيش نسبة لا تقل عن 5% من القضايا المفصولة من قبل القاضي خلال السنة.
المادة 4
المادة 4:- يقوم المفتش بمراقبة وملاحظة حسن تطبيق القانون والأصول في القضايا وإستيفاء حقوق التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي إستغرقها فصل الدعوى وإستيفاء القرارات والأحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها فيها. …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7:- للقاضي الذي قدرت كفاءته في تقرير المفتش بدرجة أقل من كفء أن يقدم إعتراضه على التقرير إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة التقرير ويحيل الوزير الإعتراض مع نسخة التقرير إلى لجنة الإعتراضات.
المادة 8
المادة 8:- أ- تتشكل لجنة الإعتراض من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الأول في محكمة التمييز. وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. ب- تفصل اللجنة في الإعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة …
المادة 9
المادة 9:- تقوم اللجنة أيضا بتدقيق وفحص تقارير كفاءة القضاة من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز لها النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله كما يجوز لها في هذه الحالة أن توعز بإعادة التفتيش على القاضي من قبل مفتش آخر ووفق …
المادة 10
المادة 10:- أ- لا يجوز ترفيع القاضي الذي لم يحصل على تقريرين متواليين في السنتين الآخيرتين من عمله بدرجة كفء أو فوق المتوسط. ب- يستثنى من ذلك القاضي الذي أمضى مدة سنتين في درجته عند نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16:- يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتش والإعتراضات عليها والشكاوي التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من جزاء تأديبي، وتحفظ هذه الملفات في مديرية التفتيش القضائي. تعتبر تقارير المفتش المتعلقة بأعمال التفتيش …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.