التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1035
نُشر
16 تموز 1964
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام غير ساري

رقم 44 لسنة 1964 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1035، نُشر في 16 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسابقات والمعارض الزراعية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تقوم وزارة الزراعة باجراء المسابقات الزراعية بين المزارعين مرة واحدة او اكثر في السنة حسب المواصفات الفنية التي تحددها في المواضيع التالية :- أ- تربية الابقار المحسنة . ب- تربية الدواجن المحسنة . ج- انتاج المحاصيل الخضرية. د- انشاء بساتين …

المادة 3

تقوم وزارة الزراعة باقامة معارض دورية في الالوية توزع فيها الجوائز النقدية على المشتركين الفائزين .

المادة 4

يحدد وزير الزراعة موعد اجراء المسابقات واقامة المعارض الزراعية والتنظيمات الفنية والادارية الخاصة بذلك .

المادة 5

يعين وزير الزراعة لجان تحكيم للاشراف على المسابقات الزراعية وتقييم المنتوجات الزراعية المعروضة وتخضع قرارات اللجان لتصديق وزير الزراعة .

المادة 6

تخصص الاموال اللازمة في الموازنة العامة ايفاء لهذه الغاية وتحدد المكافآت التي تصرف للمزارعين الفائزين بالمسابقات على النحو التالي : الجائزة الاولى 30 ديناراً الجائزة الثانية 25 ديناراً الجائزة الثالثة 20- ديناراً كما يحق لوزير الزراعة منح …

المادة 7

تقوم وزارة الزراعة بتوزيع الشهادات على المزارعين الفائزين حسب النموذج الذي تقرره لذلك .

اسأل مساعدك عن نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية