نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1776، ص 1035
- نُشر
- 16 تموز 1964
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1035)
حياة القانون
نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام غير ساري
رقم 44 لسنة 1964 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1035، نُشر في 16 تموز 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تقوم وزارة الزراعة باجراء المسابقات الزراعية بين المزارعين مرة واحدة او اكثر في السنة حسب المواصفات الفنية التي تحددها في المواضيع التالية :- أ- تربية الابقار المحسنة . ب- تربية الدواجن المحسنة . ج- انتاج المحاصيل الخضرية. د- انشاء بساتين …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تخصص الاموال اللازمة في الموازنة العامة ايفاء لهذه الغاية وتحدد المكافآت التي تصرف للمزارعين الفائزين بالمسابقات على النحو التالي : الجائزة الاولى 30 ديناراً الجائزة الثانية 25 ديناراً الجائزة الثالثة 20- ديناراً كما يحق لوزير الزراعة منح …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.