التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2895
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 28951 آذار 1972

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم فيها: أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات. ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في الاسواق غير التقليدية والجديدة. ج- تحسين نوعية الانتاج الوطني وتطويره ليصبح منافسا في الاسواق العالمية. د- انتاج سلع جديدة قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية