الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 28951 آذار 1972
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزير
2- وزير التخطيط
3- وزير السياحة
4- وزير الزراعة
5- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما رئيس اللجنة سنويا بناء على تنسيب الوزير.
ب- يكون الوزير نائبا للرئيس ويتولى رئاسة اللجنة ويمارس مهامه وصلاحياته اثناء غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور
أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ,
د- يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى مسؤولية تنظيم اعمالها.