التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2895
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 28951 آذار 1972

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها. ب- إقرار التعليمات والأسس الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام. ج- وضع التعليمات المتعلقة بأسس منح الجائزة ومعاييرها على ان تراعي فيها مايلي: 1- أنواع الصادرات وقيمتها ونسبتها الى المبيعات المحلية ومردودها على الاقتصاد الوطني. 2- الابداع والاصالة في الانتاج. 3- نسبة القيمة المضافة التصنيعية في السلع الصناعية. 4- التوزيع الجغرافي للأسواق التي يصدر اليها الانتاج. 5- الأسواق الجديدة المصدر اليها. 6- معدل نمو الصادرات وتنوعها.

الإحالة

المادة 6 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز / صادر بمقتضى المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية رقم -21- لسنة 1972 رقم 62 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية