الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة
على خلاف ذلك .
أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم.
ج- تعني عبارة (مدير التربية والتعليم) - مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
د- تشمل عبارة (الشهادة العلمية) - الشهادات العامة واية وثيقة او ورقة تبين المستوى العلمي لصاحبها وتكون صادرة عن
المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها .
هـ- تعني عبارة (الشهادة العامة) - كلا من شهادتي (الدراسة الثانوية العامة ) و ( الشهادة الاعدادية ).
اللتين تمنحهما وزارة التربية والتعليم الاردنية واية شهادة عامة منحت بامتحان عام من جهة رسمية .