التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني عبارة (مدير التربية والتعليم) - مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. د- تشمل عبارة (الشهادة العلمية) - الشهادات العامة واية وثيقة او ورقة تبين المستوى العلمي لصاحبها وتكون صادرة عن المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها . هـ- تعني عبارة (الشهادة العامة) - كلا من شهادتي (الدراسة الثانوية العامة ) و ( الشهادة الاعدادية ). اللتين تمنحهما وزارة التربية والتعليم الاردنية واية شهادة عامة منحت بامتحان عام من جهة رسمية .

الإحالة

المادة 2 من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية