التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2621
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966

المادة 2- إيفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : - أ- تعني كلمة (المؤسسة) مؤسسة تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزير) وزير الإعلام . ج- تعني عبارة (المدير العام) المدير العام لمؤسسة التلفزيون . د- يعني كلمة (المحاسب) الموظف المسؤول عن قبض أموال المؤسسة وإنفاقها .

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية