التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2621
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966

المادة 7-أ- المحاسب مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ، ومكلف بإعطاء التقارير المالية التي يطلبها منه المدير العام وعليه أن لا يصرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة كما عليه أن يدقق ويوقع كل مستند للصرف والقبض عليه أن يتأكد ان كل دفعة تتفق ونظام اللوازم ومعززة بالوثائق القانونية وأن يتخذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال المؤسسة ولمنع وقوع تلاعب أو اختلاس أو إهمال فيها وأن يدخل في الحساب دون تأخير النفقات والواردات حسب موادها وأن يهيء الحسابات للفحص والتدقيق وأن ينفذ التعليمات التي يصدرها المدير العام من وقت لآخر . ب- يقوم المحاسب بتنظيم مستندات التزام بالمبالغ التي يجب الالتزام بها وفقا لتعليمات وزارة المالية .

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية