التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2621
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966

المادة 6-أ- المدير العام مسؤول عن حسابات المؤسسة وتقع تحت إدارته وإشرافه العامين جميع المعاملات المالية ، وهو الذي يعين السجلات والمستندات والنماذج المالية لتنظيم عمليات الصرف والقبض من هذه الحسابات بعد موافقة وزير المالية على هذه النماذج . ب- تجاز مستندات الصرف من قبل المدير العام أو من قبل أي موظف آخر ينسبه ويوافق عليه الوزير . ج- المدير العام مسؤول عن تطبيق نظام الكفالات المالية على الموظفين الذين تناط بهم مسؤوليات مالية .

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية