التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 2621
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966

المادة 5- تودع مخصصات المؤسسة في حساب خاص في بنك يعينه الوزير بتنسيب من المدير العام ، ويتم الصرف من هذا الحساب على الوجه التالي :- أ- توقع التحاويل التي لا تتجاوز الخمسمائة دينار من موظفين اثنين يفوضهما المدير العام . ب- توقع التحاويل التي تتجاوز الخمسمائة دينار من المدير العام أو من يفوضه بالإضافة إلى توقيع الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة التلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 152 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 2621)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية