الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 26211 حزيران 1966
المادة 7-أ- المحاسب مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ، ومكلف بإعطاء التقارير المالية التي يطلبها
منه المدير العام وعليه أن لا يصرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة كما عليه أن يدقق ويوقع كل مستند للصرف
والقبض عليه أن يتأكد ان كل دفعة تتفق ونظام اللوازم ومعززة بالوثائق القانونية وأن يتخذ الاحتياطات الكافية للمحافظة
على أموال المؤسسة ولمنع وقوع تلاعب أو اختلاس أو إهمال فيها وأن يدخل في الحساب دون تأخير النفقات والواردات حسب
موادها وأن يهيء الحسابات للفحص والتدقيق وأن ينفذ التعليمات التي يصدرها المدير العام من وقت لآخر .
ب- يقوم المحاسب بتنظيم مستندات التزام بالمبالغ التي يجب الالتزام بها وفقا لتعليمات وزارة المالية .