التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980

المادة 7- تحدث في مركز كل محافظة في المملكة دائرة للتربية والتعليم بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التخطيط والتنظيم في الوزارة ويكون مديرها العام الرئيس المباشر للموظفين وسائر العاملين فيها ومسؤولا عن تنفيذ برامج الوزارة ومهامها في المحافظة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية