التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1581
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 15811 آذار 1971

يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن الذهبية /40 دينارا 7ر916 ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم الفضية /10 دنانير 925 فضة 40 ملم 4ر2 ملم .ر30 غم المعدنية/2/1 دينار 75% نحاس 34 ملم 4ر2ملم .ر17 غم 25% نيكل

الإحالة

المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية