التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 2151 آذار 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة او من يفوضه او ينوب عنه خطيا. المدير: اي مدير دائرة او مصلحة في المؤسسة. المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او بتنفيذ الاشغال الخاصة بها. اللجنة: لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج اليها. الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الخطوط الحديدية والجسور وساحات المحطات ومنافذ الطرق على الخطوط الحديدية والابنية والمنشآت والطرق وخطوط وشبكات الكهرباء والماء والوقود وانظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاشارات على اختلاف انواعها وانشاء محطات توليد القوى الكهربائية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم وغيرها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية