التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 937
نُشر
1 تموز 1964
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 937)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات غير ساري

رقم 34 لسنة 1964 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 937، نُشر في 1 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- لم يرد في قانون الشركات او في نظام الشركات رقم 34 لسنة 1964 ان الطلبات التي تقدم للمحكمة بالاستناد الى هذا القانون والمتعلقة بالتصفية يسري عليها نظام رسوم المحاكم او يدفع عليها رسم.ولا يخضع للرسم التمييز المقدم ضد القرار القاضي برد طلب تغيير المص1964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنة 1964) ويعمل به من من تاريخ نشره بالجريده الرسمية

المادة 2

الماده 2- تعني عبارة (القانون) حيثما وردت بهذا النظام (قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964) واي تعديل يطرأ عليه.

المادة 3

الماده 3- أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق احكام المواد (150،151، 155) من القانون بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع، يؤجل الاجتماع الى جلسة ثانية على ان تعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل وفي …

المادة 4

الماده 4- تختص محكمة البداية الكائنة في مركز الشركة الرئيسي، وحيثما لم يرد نص صريح بالقانون على خلاف ذلك بالنظر في الامور التالية :- أ - المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- دعاوي الطعن في انتخابات …

المادة 5

الماده 5- تحال القضايا المذكورة في الماده السابقة الى المحكمة المختصة من قبل مراقب الشركات او كل ذي مصلحة وعلاقة.

المادة 6

الماده 6- يتبع في تطبيق احكام المادتين السابقتين قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 وتعديلاته وقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.

المادة 7

الماده 7- أ - يسرى تحديد مكافأة اعضاء مجالس ادارة الشركات وفقا للمادة 135 (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 على عضوية الحكومة بمجالس ادارة الشركات التي تساهم بها . ب- يعطى مندوب الحكومة بمجلس ادارة الشركة من اصل المكافآت التي …

المادة 8

الماده 8- تحسب من ضمن الجلسات التي يتقاضى عنها مندوب الحكومة مكافآته الواردة بالمادة السابقة جلسات المجلس التي يتغيب عنها بعذر مشروع كأن يكون في اجازة او مهمة رسمية خارج مركز الشركة وكذلك جلسات اللجان الدائمة او المؤقته المنبثقة عن المجلس .

المادة 9

الماده 9- يلغى هذا النظام جميع ما يتعارض مع نصوصه من احكام وارده في انظمة اخرى.

اسأل مساعدك عن نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية