التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12042 تموز 1966

على اللجنة ان تطلب من المحاسب ان يقدم لها :- أ- تقريرا للواردات والمصاريف للسنة الجارية بأقرب وقت ممكن بعد نفاذ هذا النظام . ب- التقرير المنصوص عنه في المادة (19) من القانون بمدة لا تقل عن شهرين قبل بداية كل سنة مالية .

الإحالة

المادة 8 من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية