التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12042 تموز 1966

يترتب على المدير المعين بموجب المادة (5) من القانون :- 1- يحضر جميع اجتماعات اللجنة ويقدم تقارير خطية في تلك الاجتماعات عن سير الاعمال واحصاءات عن المياه التي تم ضخها والتي استهلكت والمفقودة وعن اي توقف خطير عن التزويد واية معلومات اخرى يرى من المناسب اطلاع اللجنة عليها او قد تطلبها اللجنة . 2- يكون مسؤولا عن تنظيم وطبع جدول الاعمال والتقارير المتعلقة بالاجتماعات . 3- يوقع جميع المراسلات الصادرة عن المصلحة . 4- يمثل المصلحة ويعرض وجهة نظرها في يجميع التحقيقات التي تكون المصحلة طرفاً فيها . 5- يفوض ما يراه مناسبا من صلاحياته وواجباته ومسؤولياته لموظفي المصلحة ، وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا شخصياً تجاه اللجنة والمجلس عن تسيير اعمال المصلحة على احسن وجه . 6- يقدم للجنة في كل اجتماع لائحة بالاشياء التي قد تلزم في تسيير أعمال المصلحة اليومية ، وتكون تلك اللائحة بعد موافقة اللجنة عليها ، وتوقيعها من قبل الرئيس ، تفويضاً كافياً للحصول على الاشياء المدرجة فيها ويجوز للمدير في حالة طارئة ان ينفق نقوداً بدون الحصول على موافقة اللجنة مسبقاً من ميزانية خاصة موافق عليها للاغراض المعينة في تلك الميزانية ويشترط في ذلك انه في حال كون اسعار الاشياء التي ينوي شراؤها أو اجور الخدمات التي يريد الحصول عليها غير مستقرة فيترتب عليه ان يحصل على مالا يقل عن ثلاثة عروض متنافسة وان يقبل السعر الادنى . لا يجوز ان تتجاوز الاموال التي يدفعها المدير بهذا الشكل في اية حالة (50) ديناراً وعليه ان يعلم رئيس اللجنة عن هذه الظروف في اول فرصة ممكنة . 7- يكون مسوؤلا تجاه اللجنة عن :- أ- سير اعمال المصلحة بانتظام وعلى احسن وجه . ب- تنفيذ سياسة وقرارات اللجنة وادارة الاعمال التي توافق عليها اللجنة والاشراف عليها . ج- مراقبة الموظفين بما في ذلك النظام والتدريب والرفاه وتقديم التواصي للجنة بتغيير ترتيب المكاتب ، واعادة توزيع واجبات ومسؤوليات الموظفين ، بغية تحسين سير العمل ، ورفع مستوى انتاج الموظفين ، والاستفادة من مواهبهم وامكانياتهم الشخصية على احسن وجه . د- توظيف وفصل موظفي المياومة شريطة ان لا يوظف في المصلحة اي شخص من اقربائه او من اقرباء موظفي المصلحة المصنفين الاخرين بدون موافقة رئيس اللجنة . هـ- خلق جو من الانسجام والتعاون مع جميع رؤساء الاقسام الاخرى في الامانة وخاصة اقسام الصحة والطرق والاسكان والتخطيط والمجاري ، ومع سلطة المياه المركزية ، والهيئات والاشخاص المسؤولين عن تقديم الخدمات وتركيب الاجهزة تحت سطح الارض .

الإحالة

المادة 7 من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية