نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1204
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1204)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
عند سريان هذا النظام يعين المجلس لجنة يخولها جميع الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس ، كما يحول اليها جميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب (القانون) والانظمة الصادرة بموجبه ، باستثناء الصلاحيات التالية :- أ- تعين مدير وامين سر ومحاسب …
المادة 4
المادة 5
بالرغم من تفويض صلاحيات وواجبات ومسؤوليات المجلس الى اللجنة ، يبقى المجلس مسؤولا تجاه الوزير عن اي تقصير او اهمال في تنفيذ الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 6
المادة 7
يترتب على المدير المعين بموجب المادة (5) من القانون :- 1- يحضر جميع اجتماعات اللجنة ويقدم تقارير خطية في تلك الاجتماعات عن سير الاعمال واحصاءات عن المياه التي تم ضخها والتي استهلكت والمفقودة وعن اي توقف خطير عن التزويد واية معلومات اخرى …
المادة 8
على اللجنة ان تطلب من المحاسب ان يقدم لها :- أ- تقريرا للواردات والمصاريف للسنة الجارية بأقرب وقت ممكن بعد نفاذ هذا النظام . ب- التقرير المنصوص عنه في المادة (19) من القانون بمدة لا تقل عن شهرين قبل بداية كل سنة مالية .
اسأل مساعدك عن نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.